السيد الخميني
50
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
محلّه « 1 » ، واعترف به الشيخ الأعظم قدس سره « 2 » ، وإن كان في تقريب الحكومة خلاف ، وقد قرّرناها على ما هو الميزان في الحكومة ، فراجع « 3 » . جريان استصحاب بقاء العقد في الشبهات الموضوعية ثمّ إنّ ما مرّ إنّما هو في الشبهة الحكمية ، ويجري نحوها في الشبهة الموضوعية في خصوص إجراء الأصول ، فإذا شكّ في عقد خارجي أنّه مصداق للازم أو الجائز - مثل ما إذا شكّ في بيع خارجي أنّه بيع بالصيغة أو معاطاة ، بناءً على جوازها ، أو في عقد أنّه بيع أو هبة - فتجري أصالة بقاء العقد ؛ لتنقيح موضوع ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) فيحكم بأ نّه لازم . إلّا أنّ إحراز هذا الأصل لموضوع ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) مبنيّ على جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية ؛ لأنّ أصالة بقاء طبيعة العقد بنحو الكلّي ، لا تثبت العقد اللازم ، وموضوع ( أَوْفُوا ) هو العقد اللازم ، بعد خروج العقود الجائزة منه بالتخصيص ، ومع صحّة التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، لا نحتاج إلى الأصل ، كما أنّه مع إحراز الأصل للعقد اللازم ، لا نحتاج إلى العموم ، كما أنّ أصالة بقاء الأثر ، لا تحرز اللزوم إلّا
--> ( 1 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 161 . ( 2 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 223 . ( 3 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 161 - 165 .